responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقاني نویسنده : الشيخ علي الخاقاني    جلد : 1  صفحه : 359


من الجرح وهو غير محرز وتعذر الشرط لفرض الجهالة لا يقضى بسقوط الشرط كما لو كان أصل التوثيق غير ثابت لجهالة الرجل فان أحدا لا يدعى قبول خبره لعدم ثبوت الشرط الذي هو العدالة لو قلنا باشتراطها ومجرد العجز عن تحصيل الشرط لا يقضى بسقوطه ، وهكذا لو ثبت التوثيق من أحد واحتمل وجود الجارح لم يكن ذاك التوثيق نافعا لعدم الدليل على اعتباره ونفى الجرح بالأصل لا وجه له بعد العلم الاجمالي بوجود الجارح بل وكثرته وحينئذ فاللازم سقوطه والله أعلم .
( قوله أعلى الله مقامه ) :
وكون المعتبر هو أقوى مراتبه لم يقل به أحد ، الخ .
هو كما يقول أعلى الله مقامه - وهو في غاية القوة والمتانة لما في الاقتصار على الأقوى من تعطيل الاحكام لكثرتها وتحقق التكليف بها مع أن احراز الأقوى متعسر بل متعذر إذ ما من ظن الا وفوقه ما هو أقوى منه حتى ينتهى إلى العلم فاما ان تعتبره بخصوصه والاجماع على خلافه وأنت لا تقول به واما ان تقول بكفاية الظن ( نعم ) لك ان تقول باعتبار الظن الاطمئناني لعدم العلم بكفاية ما دونه في مثل المقام الذي هو احراز كون الراوي ثقة بعد تعذر العلم أو عدم التكليف له لتعسره كما هو الشأن في سائر التوثيقات بل وسائر الظنون الرجالية وليس لقائل أن يقول : تعيين هذه المرتبة من الظن من أين إذ هو على الأصول والضوابط بعد فقد ما يدل على كفاية ما دونها والأصل العدم وحينئذ فنأخذ مرتبة وسطى لا مطلق الظن ولا العلم ، وخير الأمور أوسطها فقول ( المصنف ) فيما بعد : " وتخصيص خصوص ما اعتبرت من الحد بأنه إلى هذا الحد معتبر دون ما هو أدون من ذلك أنى لك باثباته إن أراد

359

نام کتاب : رجال الخاقاني نویسنده : الشيخ علي الخاقاني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست