2 - وأنّ إثبات الوثاقة يختلف طريقه من منهج إلى آخر عند علماء الرجال . فالقدماء اعتمدوا أصلا لذلك ، وهو مأخوذ ممّا اعتبروه في شرائط الراوي الّتي أُخذت من الأدلّة الشرعيّة ، وهي : " الإيمان ، والصدق ، والسداد " . فلو كان الراوي " مؤمناً : اثنا عشرياً " وكان " صادقاً : متحرّزاً عن الكذب في الكلام والنقل " وكان " سديد الحديث : أي ضابطاً للحديث " فهو " الثقة " عندهم ، بقول مطلق ، ويقال فيه : " الصحيح " مجرّداً أو مضافاً . ويقابل " الثقة " فقدان جميع هذه الشروط ، وهو " الضعف " . فمن لم يكن مؤمناً ، ولا صادقاً ، ولا ضابطاً ، فهو الضعيف بقول مطلق ، وهو الجامع لجهات " الطعن " . وقد يتخلّف شرط ويتحقّق آخر ، فتكون الوثاقة والضعف بِحسب ذلك . فقد يكون ثقةً في دينه - أي إماميّاً اثني عشرياً - . وقد يكون ثقةً في روايته - أي صادقاً في نقله - . وقد يكون ثقةً في حديثه - أي ضابطاً له متقناً - . والثقة بقول مطلق يعني الجميع . وقد يكون ضعيفاً في دينه - أي غير إماميّ ، من أهل المذاهب الإسلاميّة الأُخرى - . وقد يكون ضعيفاً في روايته - أي كاذباً في النقل والكلام - . وقد يكون ضعيفاً في الحديث - أي في النصّ الّذي ينقله - . والضعف المطلق يشمل الجميع . والتوثيق والتضعيف - مطلقاً ، ومقيّداً بقيد " في دينه " و " في الرواية " و " في الحديث " أو بنحو الإضافة : " ضعيف المذهب " أو " ضعيف الرواية " أو " ضعيف الحديث " - متوفّران في التراث الرجاليّ بكثرة .