responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني    جلد : 1  صفحه : 258


وكيف كان فالمشهور المنع ، فمراده من جعل عبارته الشائعة ما مر أنها شائعة في الجملة مع قطع النظر عن الاقتصار على إطلاقها أو تقييدها بقرينة .
وفى الدراية أيضا : أنه " لا يزول المنع من إطلاق أخبرنا وحدثنا في الإجازة ، بإباحة المجيز لذلك ، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازاتهم لمن يجيزون له : إن شاء قال : حدثنا ، وإن شاء قال : أخبرنا " . 1 وعلل المنع بأن الإذن لا يفيد الجواز بعد فرض عدم الدلالة . 2 ثم إن أكثر ما ذكر إنما يتجه على كون الإجازة إذنا ورخصة لا محادثة ، كما هو أحد القولين .
وفى أصل جوازها والرواية بها خلاف ، فعن الشافعي في أحد قوليه وجماعة من أصحابه المنع ، والمشهور بل في الدراية " ادعى جماعة الإجماع عليه " 3 ( أي ) 4 الجواز .
وعلى الجواز اختلفوا في ترجيح السماع عليها وبالعكس ، والتفصيل بين عصر السلف والمتأخرين ، فالأول في الأول والثاني في الثاني . 5 والحق الأول .
ومنها : المناولة . وهي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار - أصلا كان أو كتابا ، له أو لغيره - إلى راو معين أو إلى جماعة ، أو يبعثه إليه أو إليهم برسول ، بل يمكن في المعدوم بأن يوصى بالدفع إليه كل ذلك ، مع تصريح أو غيره بما يفيد أنه روايته وسماعه .
كل ذلك مع تجويزه للمدفوع إليه أو لغيره أيضا في أن يرويه عنه بطريق الإجازة له أو بغيره ، فمرة يقول : " أجزتك في روايته " وأخرى يقول : " اروه عني " وإن كانا عند التحقيق من باب واحد لو لم يكن الأخير أولى ، أو مع الاقتصار عليه ، فيقول : " هذا


1 و 2 . الرعاية ، ص 286 . 3 . الرعاية ، ص 260 . 4 . ما بين المعقوفين ساقط في الأصل ، ويقتضيه السياق . 5 . في الأصل : " فالثاني " ، والصحيح ما أثبتناه .

258

نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست