نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني جلد : 1 صفحه : 198
قلت الاحتمالات السابقة في " أجمعت العصابة . . " جارية في المقام بل بعض ما فيه من الأقوال كاستفادة وثاقة من قيل في حقه على ما سمعت من بعد نفيه في الفوائد ، لكن المتيقن منه بل لعله الظاهر من العبارة منهم مجرد البناء على قبول روايتهم من جهتهم لا مطلقا وعلى ما في الفوائد مجرد وثاقتهم لا وثاقة غيرهم ممن يروون عنه ، مع احتمال البناء على قبول رواياتهم مطلقا فلا يلاحظ من بعدهم في السند كما أنه المراد من قولهم : " يسكنون إلى مراسيله " أو : " أجمعوا على قبولها " . ولعل من الأول دعوى الشهيد الثاني رحمه الله إطباق أصحابنا - عدا ابن داود - على الحكم بصحة حديث محمد بن إسماعيل النيسابوري . هذا كله في دعوى الإجماع والاتفاق على التصحيح أو العمل وأما دعوى الشهرة على أحدهما فهل تعتبر كالأولى أم لا ؟ الأظهر : الأول . أما على حجية الشهرة للنص أو لقاعدة الانسداد فظاهره وكذا على اعتبارها في تعيين الطريق . وأما على عدم البناء عليها في الأحكام وفى التعيين المزبور فالظاهر الاعتبار هنا أيضا لما بيناه في تتمة المقدمة . إذا عرفت هذا فالشهرة إما محققة أو محكية والأولى تعلم بمراجعة الكتب الاستدلالية مع زيادة التتبع والثانية بها أو بملاحظة كتب الرجال أو الدراية أو الحديث أو غير ذلك . ومن ذلك ما في فوائد المولى البهبهاني رحمه الله حيث قال : " واعلم أن المشهور يحكمون بصحة حديث أحمد بن محمد المذكور - يعنى أحمد بن محمد بن يحيى وكذا أحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد والحسين بن الحسن بن أبان إذا لم يكن في سنده من يتأمل في شأنه " . [1] قلت : ومنه يظهر أن الحكم بصحة حديث هؤلاء ليس إلا لبيان توثيقهم أو مجرد