responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني    جلد : 1  صفحه : 193


الأمر الثاني : في بيان الحق وإبطال غيره .
فنقول : حيث إن البناء على الركون إلى الإجماع المزبور إما تعبدا أو للبناء على اعتبار الظن في الطريق ، أو على اعتباره في نفس الاحكام ، بناء على قاعدة الانسداد ، المقررة في أحدهما ، أو في خصوص الرجال المسلمة فيه كما عرفت ، ولا شك في إفادته الظن ، وجب 1 علينا البناء على ما يظهر من اللفظ المزبور لكونه حينئذ كغيره من الألفاظ التي هي حجة أو من أجزائها .
والذي يظهر لنا من اللفظ المزبور ما فهمه المشهور ، ومنه يظهر أنه لو كان في الظهور المزبور في نفسه قصور ، فهو بفهم المشهور مجبور .
فأما الوجه الثاني المعزى إلى الأكثر ، المدعى عليه إجماع العصابة : فإن كان المراد به ما ينفى المختار ، فلا ريب في ضعفه فإن الظهور بمرأى منا كمصير المشهور إليه ، بل لم نقف على مصرح به غير من ذكر ، فأين الكثرة ؟ وأين الإجماع ؟ وإلا بأن أريد به زيادة على المختار إثبات وثاقة الرجل المقول في حقه اللفظ المزبور - نظرا إلى استبعاد إجماعهم على روايات غير الثقة ، مع اختلاف مشاربهم بل رميهم كثيرا من الثقات بالضعف وفساد العقيدة ، لا سيما القميين منهم ، خصوصا بعد استثناء مثل الصدوق وشيخه روايات جماعة عن أخرى ، كرواية محمد بن عيسى من كتب يونس ، ورواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي ، أو عن أبي عبد الله الرازي وغير ذلك ، خصوصا حيث أجمعوا على صحة جميع ما رواه ، بل جميع ما يرويه ، كما هو مفاد هيئة المضارع - ففيه أن ما ذكر - على فرض تسليم إفادته بنفسه أو بانضمام اللفظ المزبور شرطا أو شطرا للظن المعتبر - معارض بظهور عبائر المشهور ، بل صراحتها في نفى ذلك ، مع أن الظاهر خلافه ، بل هو استدلال بالأعم لإمكان أن يكون منشؤ الإجماع وقوفهم على نهاية دقته في نقل الرواية بحيث لا يروى إلا ما علم أو ظن بصحته مع معرفته بعيوب الرواية والرواة ، وهذا لا يستلزم وثاقته في نفسه ،


1 . جواب لقوله آنفا : " حيث إن البناء . . . " إلى آخره .

193

نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست