responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 102


ذكرناه في محله .
ولا يشترط في حجية إخبار الثقة عن أمر محسوس أو ما بحكمه غير العقل والتمييز أمر آخر . فلا يعتبر البلوغ ، لعموم دليل الحجية .
نعم بناءا على القول بحجية أخبار الآحاد من باب التعبد لا إمضاء سيرة العقلاء ، فربما يشكل . واختار جماعة اعتباره ، وادعى الشهيدان قدس سر هما إتفاق أئمة أهل الحديث والأصول الفقهية على اعتباره ، مضافا إلى حديث رفع القلم عن الصبي .
قلت : وفيما أفيد نظر ، فأما الإتفاق فممنوع ، بعد اختيار كثير من الأصحاب عدم اعتباره ، بالخصوص إذا كان الصبي مميزا ، ونقل الإتفاق غير حجة .
وأما حديث رفع القلم ، فإنما يقتضي رفع قلم التكليف فقط ، على ما حققناه في محله .
على أنه سيق لرفع القلم امتنانا ، فيختص بما إذا كان في رفعه منة على المرفوع منه . ولا امتنان في سلب الحجية عن قول الصبي وإخباره ، وتمام الكلام في محله .
ولا يعتبر في المخبر والراوي الإسلام والإيمان والعدالة ، لما ذكرنا . نعم بناءا على حجية أخبار الآحاد من باب التعبد فيشكل . وقد اختار اعتبارها جماعة من أصحابنا ، بل قال ثاني الشهيدين قدس سرهما في الدراية : اتفق أئمة الحديث والأصول الفقهية على اشتراط إسلام الراوي حال روايته ، وإن لم يكن مسلما حال تحمله .
فلا تقبل رواية الكافر ، وإن علم من دينه التحرز من الكذب ، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق ، فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق أولى ، إذ يشمل الفاسق الكافر هذا [1] .



[1] - الرعاية في علم الدراية : ص 181 و 182 .

102

نام کتاب : تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست