responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 131


أو ضعفه ، أو صحح الطريق أو ضعفه ، كما أشرنا إليه . فإذا عرف من مذهبه أن العبرة بوثاقة الراوي وعدمها بلا لحاظ مذهبه ، وغير ذلك مما تقدم صح الاعتماد على توثيقه وتضعيفه للراوي ، وتصحيحه وتضعيفه للطريق .
الوكالة للأئمة ( عليهم السلام ) :
ومما عد من أمارات الوثاقة الوكالة لأحد الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) ، بل صرح بذلك جماعة ، بل عن الوحيد البهبهاني ( رحمه الله ) أنها من أقوى أمارات المدح ، بل الوثاقة ، والعدالة ، لأن من الممتنع عادة جعلهم ( عليهم السلام ) غير العدول وكيلا ، سيما إذا كان وكيلا على الزكاة ونحوها من حقوق الله تعالى .
قلت : الأمر كما أفيد ، فإنه لا يكل عاقل أمرا من أموره إلى غيره إلا إذا وثق به فيما أوكل إليه . وهذا ظاهر لمن راجع الوجدان ، بلا إختصاص بالوكالة لهم ( عليهم السلام ) . وإن كانت الملازمة في وكالتهم ظاهرة بلا كلام ، بل يجعل وكلاء أصحابهم الثقات من الممدوحين ، بل ومن الثقات . فإن التوكيل وإن لم يدل على التوثيق مطابقة أو تضمنا ، لكن يدل عليه التزاما ، ولا فرق في ذلك .
فكما يؤخذ بتوثيق الثقات لفظا يؤخذ بتوثيقهم عملا ، فكلما كان الموكل ظاهر العدالة والوثاقة كانت الوكالة له واضحة الدلالة على الثقة بالوكيل .
وعلى هذا فالوكيل للأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) يكون ثقة عندهم فيما أوكل إليهم . والوكيل لغير الثقة وإن كانت ثقة عند موكله ، إلا أنه كما لا يؤخذ بتوثيق غير الثقة لفظا لا يؤخذ بتوثيقه عملا بالتوكيل وغيره .
ثم إن الوكالة إن كانت عامة في الأمور أو خاصة في أمور الدين وأخذ المسائل وإرسال الكتب وجوابات المسائل وتعليم معالم الدين وأخذ الحقوق وإرسالها إليهم ( عليهم السلام ) ونحو ذلك ، فهي تلازم الوثاقة لا محالة ، والموثوق به في هذه

131

نام کتاب : تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست