responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري    جلد : 1  صفحه : 164


يورث التحريم ونكاح الغير يزيله وهو المتيقن من موردهما .
ثالثها : ان جملة من الاخبار كما تقدمت قد دلت على أن الموجب لفعلية الأثر الشأني التعليقي وتنجزه هو تكرر الطلاق ثلثا مطلقا مع تخلل رجعتين بينها كما في العدى ، أولا كما في السني بالمعنى الأخص ، بل زعم جماعة من أصحابنا شمول اطلاق الكتاب أيضا لذلك وقد أفتى بذلك أصحابنا الامامية منكرين على ابن بكير عدم تعميمه للطلاق السني ، ولكنك قد عرفت المناقشة في اطلاق الآية وان مورد قوله تعالى ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) اما الطلاق الخلع بقرينة قوله تعالى قبل ذلك ( ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . ) واما هو والطلاق العدى المسبوق به ذكرا ، كما قد عرفت المناقشة بقصور الأخبار الدالة على التساوي بين العدى والسني سندا ودلالة هذا مضافا إلى أن الاخبار المفصلة بين العدى والسني مقيدة للاطلاق المذكوران لم تكن حاكمة على المطلقات فلاحظ وتدبر ، و ( ح ) لا مثبت لكون الموجب لفعلية ذلك الاقتضاء وتنجز الأثر هو تكرر الطلاق ثلثا مطلقا ، بل مع تخلل رجعتين في عدتها ، فيختص الهادم التام وهو نكاح الغير بذلك .
رابعها ان روايات الشيخ عن رفاعة وزرارة كما تقدمت دلت على زوال المقتضى أو الأثر الناقص التعليقي المذكور في الطلاق السني باستئناف الزوج النكاح بالمطلقة بعد انقضاء عدتها باعتبار زوال حرمانها وعود كرامتها باستملاك أمرها وتراجعها بالزواج الجديد بوجه معروف فهو أيضا هادم كما أن نكاح الغير هادم لذاك . و في رواية زرارة ( فان فعل هذا بها مأة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج . . . ) وفي مرسل الصدوق : ( وسمى طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروؤها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول ) وهنا أساس كلام ابن بكير وعدوله عن

164

نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست