نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري جلد : 1 صفحه : 162
الأول بعد نكاح الغير وتطليقه لها ، إذ لو كان أثر نكاح الغير بها لما كا لتفريعه على التزويج وجه ، فان الزوج الأول انما يحرم عليه بالطلاق الثالث ، أمران : نكاحه بها ، ثم تطليقها ، و ( ح ) فنكاح الغير : اما يحلل له النكاح والتطليق معا ، واما يحل النكاح فقط فتبقى حرمة تطليقها بعده إلى الأبد ، واما يحلل بنكاح الغير نكاح الزوج الأول بها ، وبتزويجه المستأنف تطليقه لها . وجوه ، والآية المباركة انما دلت صريحا على حليتها للزوج الأول بنكاح الغير من دون تعرض فيها لهدمه للتطليقات السابقة وجوار الطلاق مستأنفا . واما الروايتان فليس سياقهما بيان جواز التزويج له بعد نكاح الغير لها ، بل الظاهر سياقهما لجواز الطلاق المستأنف وهدم السابق ، وحيث علقه على التزويج المستأنف ، أو هم أنه أثر التزويج المستأنف ، لا انه أثر نكاح الغير ، والاطلاق يقتضى عدم الفرق في ذلك بين كونه مسبوقا بنكاح الغير وكون جواز تزويجه مشروطا به وبين غير المسبوق بنكاح الغير ، فاستناد ابن بكير انما كان باطلاق رواية رفاعة ، لا بالغاء خصوصية المورد أو القياس . ولعل اعتبار المحلل بعد حصر جواز الطلاق بالثلث : اما بلحاظ الرجوع وتكرره في الطلاق العدى ، فإنه يمنع عن استملاك المرأة أمرها ، واستقرار موضعها من الكرامة والشرف ، عند اكتفاء الزوج بالتمتع العاجل بها ، واما بلحاظ تهوين شأنها بعدم ذوقه من عسيلتها ، والانجذاب نحوها والسكون إليها كما في المطلقة غير العدية . وما استظهرناه بالتقريب المتقدم من روايتي رفاعة هو الظاهر من رواية ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المتقدمة ص 151 فلاحظها مع تفطن وتدبر فان المستفاد منها أمور : أحدها : التحفظ على شرائط الطلاق والسنة فيه ، بعيدا
162
نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري جلد : 1 صفحه : 162