responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري    جلد : 1  صفحه : 155


أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها ( أي عادتها ) في غير جماع ، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلوا أجلها ( ان شاء ان يخطب مع الخطاب فعل فان راجعها قبل ان يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كانت تركها حتى خلا أجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره ، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الأوليين . رواه في التهذيب ج 8 - 29 والاستبصار ج 3 - 270 باسناد صحيح عنه وفي الكافي ج 2 - 101 باسناد موثق عنه مع تفاوت يسير .
قلت : والظاهر من قوله ( فان فعل فهي عنده ) هي الرجوع خصوصا بقرينة الصدر على ما في الكافي والاستبصار و ( ح ) فعد الطلاق وحصره مخصوص بالعدي ، فيوافق روايتيه الأخريين كما فلاحظ .
الطائفة الثانية ما دلت على التساوي بين الطلاق العدى والسني في الحصر ولزوم المحلل بعد الثالث .
وهو ما رواه في الكافي ج 2 - 100 وفي التهذيب ج 8 - 27 والاستبصار ج 3 268 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( نجران - الكافي ) أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق السنة فقال طلاق السنة إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته ثم يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر ، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء ، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل ، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضي أقراؤها من قبل ان يراجعها فقد بانت منه

155

نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست