نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري جلد : 1 صفحه : 154
كلهم سمعه عن أبي جعفر عليه السلام ومن ابنه بعد أبيه عليهما السلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه : ان الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله : انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد ان يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق . قلت : دلالة هذه الصحيحة على اشتراك الطلاق العدى والسني في الحصر بالثلاث والحاجة إلى المحلل عول على قوله ( فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ) حيث إن التزويج بالزوج لم يهدم أثر التطليقة الأولى مع أنها كانت سنية ، وقد حدود امكان الطلاق بمرتين . ولا يصح التعويل عليه : أو لا لأنه بمنزلة المفهوم المصرح به لقوله ( فان راجعها كانت عنده على تطليقتين ) حيث اشترك السني مع العدى فيما ذكره قبل ذلك و انما افترقا بما ذكره في هذه الشرطية ومفهومها ( ان لم يراجعها لم يكن على تطليقتين ) أي يستأنف الطلاق ولا تحتسب التطليقة الأولى ، ومن الواضح ان قوله بعد ذلك ( فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ) بمنزلة المفهوم لها واشتراك المفهوم والمنطوق في الحكم فساده واضح . وثانيا فان الرواية منقولة بالمعنى كما صرح به فيها والجملة الأخيرة لا يلائم مع رواية غير واحد من هؤلاء الفضلاء المسمين فيها كما تقدمت فلا يصح التعويل عليها فتدبر . 9 - ومنها صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال :
154
نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري جلد : 1 صفحه : 154