نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري جلد : 1 صفحه : 148
هذا الخبر من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، هو المعتمد عندي والمعول عليه لأنه موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) ولم يفصل بين طلاق السنة وطلاق العدة فينبغي ان تكون الآية على عمومها ، ويكون الخبر مؤكدا لها ، ويدل عليه أيضا ما رواه . . قلت : ثم ذكر صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، ثم ناقش فيما يدل بظاهره على التفصيل بين العدى والسني من الاخبار بصورها دلالة أو سندا فلاحظ . إذا عرفت هذا فنقول : يمكن الانتصار لعبد الله بن بكير تارة بالمناقشة فيما عول عليه الأصحاب من اطلاق الكتاب وجملة من الروايات ، وأخرى بتتميم الاستدلال بالروايات المفصلة بين الطلاق العدى والسني وبالله الاعتصام . اما الأولى وهو المناقشة في اطلاق الكتاب فان الدليل المخرج عن : أصالة جواز الطلاق أكثر من مرة بعد عموم قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) ، وعن أصالة تملك المرأة أمرها بالطلاق ، وعن أصالة جواز التزويج بها جديدا بعد سد أبواب الطلاق وحصرها بالطلاق العدى في قوله تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) انما هو هذه الآيات : ( وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن . . . وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم - الطلاق مرتان
148
نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري جلد : 1 صفحه : 148