responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري    جلد : 1  صفحه : 140


والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر الحديث ما لفظه :
فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات في هذا الباب . . .
الا ان طريقها عبد الله بن بكير ، وقد قدمنا من الاخبار : ما تضمن انه قال حين سئل عن هذه المسألة : هذا مما رزق الله من الرأي ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك ، وانه هل عندك في ذلك شئ ، كان يقول : نعم رواية زرارة ، ولا يقول : نعم رواية رفاعة ، حتى قال له السائل : ان رواية رفاعة تضمن : انه إذا كان بينهما زوج ، فقال له هو عند ذلك :
هذا مما رزق الله من الرأي ، فعدل عن قوله في رواية رفاعة إلى أن قال : الزوج وغير الزوج سواء عندي ، فلما ألح عليه السائل قال : هذا مما رزق الله من الرأي ، ومن هذه صورته يجوز ان يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به وانه لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه ، أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام ، وليس عبد الله بن بكير ، معصوما لا يجوز هذا عليه ، بل وقع منه العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك أعظم من الغلط في اسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ، وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما قدمناه .
قلت : ما أفاده الشيخ في التهذيب ج 8 - 35 ، وصا 3 - 276 في دفع الاستدلال بما رواه ابن بكير عن زرارة في المسألة محل نظر من وجوه :
الأول - ان الطعن في ابن بكير بجعل الحديث واسناد ما اعتقده بحسب ظنه ورأيه إلى زرارة وهو ممن عده الإمام الصادق عليه السلام من امناء الله على الحلال

140

نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست