نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي جلد : 1 صفحه : 325
فربّما كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً غلوّاً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبيهاً ، أو غير ذلك ، وكان عند آخر ممّا يجب اعتقاده ، أو لا هذا ولا ذاك ، وربّما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم ، كما أشرنا آنفاً ، وادعاء أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه ، وربّما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه ، إلى غير ذلك ، فعلى هذا ربما يحصل التأمّل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة وممّا ينبّه على ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة ، ثمّ ذكر مجموعة كبيرة من الرواة ممّن طعن عليهم بالغلوّ ، ورتّب على ذلك ضعف تضعيفات الغضائري ، وتضعيفات أحمد بن محمّد بن عيسى . ثمّ قال : " إعلم أنّه - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى - والغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ، ووضع الحديث أيضاً ، بعدما نسباه إلى الغلوّ ، وكأنّه لروايته ما يدلّ عليه ، ولا يخفى ما فيه ، وربما كان غيرهما أيضاً كذلك فتأمّل " ( 1 ) . أقول : ويشهد له ما قاله الصدوق في الفقيه ، بعد روايته لما روته العامّة من فوت صلاة الفجر على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ إسهائه في الصلاة ، قال : " إنّ الغلاة والمفوّضة - لعنهم الله - ينكرون سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ويقولون لو جاز أن يسهو ( عليه السلام ) في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ ، لأنّ الصلاة عليه فريضة ، كما أنّ التبليغ عليه فريضة ، وهذا لا يلزمنا وذلك لأنّ جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيها ما يقع على غيره ، وهو متعبّد في الصلاة كغيره ممّن ليس بنبي ، وليس كلّ من سواه بنبي كهو ، فالحالة التي اختصّ بها هي النبوّة ، والتبليغ من شرائطها ، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة ، لأنّها عبادة مخصوصة
1 . الفوائد الرجاليّة / الوحيد البهبهاني : الفائدة الثانية .
325
نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي جلد : 1 صفحه : 325