نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي جلد : 1 صفحه : 219
الطوسي والبرقي والصفّار والحميري وغيرهم ، ثمّ أفرد طرقاً أخرى إلى بقيّة الكتب فلاحظ . هذا مع أنّ من المحقّق أنّ نسخة صاحب الوسائل لتفسير علي بن إبراهيم هي نفس النسخة التي بأيدينا المرويّة بتوسّط العبّاس عن علي بن إبراهيم ، وذلك بشهادة أنّ الروايات التي يستخرجها في الوسائل عن تفسير القمّي هي روايات من كلّ من التفسيرين القمّي والجارودي ، فلاحظ روايات أبواب الوسائل التي يستخرج فيها من التفسير المزبور . ومن أمثلة ذلك ، ما قاله صاحب الوسائل في كتاب الطلاق في الباب التاسع من أبواب مقدّماته وشرائطه في الحديث السابع : " علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ( 1 ) : والعدّة الطُهر من الحيض ، وأحصوا العدّة " . وقال أيضاً في كتاب الطهارة في أبواب مقدّمات العبادة في الحديث الثالث عشر منه ما لفظه : علي بن إبراهيم في تفسيره قال : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تفسير قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) ( 2 ) ، فقال : من صلّى مراءاة الناس فهو مشرك ، إلى أن قال : ومن عمل عملاً ممّا أمر به مراءاة الناس فهو مشرك ولا يقبل الله عمل مُراء " . وقال أيضاً في كتاب الحج الباب الواحد والخمسين من أبواب أحكام العشرة في
1 . الطلاق / 1 . 2 . الكهف / 110 .
219
نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي جلد : 1 صفحه : 219