responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي    جلد : 1  صفحه : 161


نفي الشك في نفسه الشريفة ، ثمّ في من يقوم مقامه بأمره ، والتمعّن والتدبّر في ذلك يعطي أنّ الشك في الوكيل يرجع لُبّاً في سداد توكيل الموكّل ، وكذلك الحال في وكلاء من يكون وكيلاً عن ذي وجاهة ، ولذلك ورد في مضمون الرواية ، وهو مطابق لما في المثل الحكمي من قولهم ( الرسول دليل عقل المُرسِل ) ، ومن ثمّ يظهر قرينيّة الوكالة في الأمور العادية أو الشخصية أو النوّاب على الحُسن ، ولذلك ترى ركون الرواة الأجلاّء أو الثقات إلى ما يذكره موالي الأئمّة ( عليهم السلام ) تذييلاً لأقوالهم ( عليهم السلام ) ، كأن يكون قد خفي شيء على الراوي فيسائل " مصادف " مولى الإمام الصادق ( عليه السلام ) عنه ، حتّى أنّه قد روي أنّ الإمام الصادق ( عليه السلام ) قد خيّر بعض مواليه بالإقامة عنده بإزاء عظم الثواب في الآخرة أو بالرجوع إلى أهله ، بعدما بذل أحد التجار الشيعة مالاً على أن يحلّ محلّه في قبال أن يأتي هو في خدمته ( عليه السلام ) .
وأمّا الطعن في دلالة الوكالة بعدم اشتراطها بالعدالة ، فقد تقدّم أنّه وجه الملازمة والدلالة ليس هو للاشتراط الشرعي ، بل وجهها هو الإشتراط بحسب حكم الآداب ومنشئيتها للإضافة والإسناد إلى الموكّل .
وبعبارة أخرى : إنّ مطلق الوكالة وإن لم تشترط العدالة فيها شرعاً ، كما هو الحال في العاديّات ، بخلاف الشرعيات ، إلاّ أنّه من باب الآداب الشرعية ، مضافاً إلى أنّ التوكيل يحسب على الموكِّل ويضاف إلى اسمه .
وأمّا كون التوكيل في ما يرجع إلى الأمور الشخصية فليس مورد البحث في الوكالة مقصوراً عليه .
وأمّا وقوع الذم على عدّة من الوكلاء ، كالذين ذكرهم الشيخ في الغيبة وغيرهم كرؤساء الوقف .

161

نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست