responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي    جلد : 1  صفحه : 116


فإنّه يقال : إنّ مقتضى التدبّر في ظاهر الصحيحة والالتفات إلى حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول في تعبيره ( عليه السلام ) " ليس يُعرفون " مع إطلاق هذا النفي أي إطلاق نفي وجود أحد يعرفهم بالفسق هو كون كلّ من يعاشرهم لا يعرفهم بذلك ، وهو معنى حُسن الظاهر .
وبعبارة أخرى : لم يُجعل المنفي هو نفي معرفة القاضي فقط ، كي يتوهّم ذلك ، وكذا مقتضى التدبّر في ذيل الصحيحة ، حيث جُعلت المعرفة كصفة مشبّهة لهم ، ممّا يدلّ على عموم المعرفة عند من يعاشرهم ، لا أنّ المدار على معرفة خصوص القاضي .
4 . موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثّهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، كان ممّن حرمت غيبته ، وكملت مروته ، وظهر عدله ، ووجبت أخوّته " ( 1 ) ومفادها كالروايات السابقة فلاحظ .
5 . رواية العلاء بن سيّابة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : " لا بأس إذا كان لا يُعرف بفسق " ( 2 ) . والتوهّم الذي تقدّم في صحيحة حريز آتي هنا ، وجوابه ممّا سبق .
6 . رواية علقمة ، حيث قال : قال الصادق ( عليه السلام ) وقد قلت له : يا بن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ، ومن لا تقبل ؟ فقال : " يا علقمة كلّ مَن كان على فطرة الإسلام جازت شهادته " ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ، فقال :
" يا علقمة ، لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قُبلت إلاّ شهادة الأنبياء


1 . الوسائل : باب 41 أبواب الشهادات ، ح 15 ، وأبواب أحكام العشرة ، باب 152 . 2 . الوسائل / باب 54 أبواب الشهادات ، ح 54 .

116

نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست