responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي    جلد : 1  صفحه : 115


حدّ العدالة وكون صدر جوابه ( عليه السلام ) عن ذلك ، فصريح الذيل حيث عبّر ( عليه السلام ) ( والدالّ على ذلك ) هو في الأمارات الكاشفة عن العدالة ، وقد جعل ذلك حُسن ظاهره في التزام الصلاة والكفّ عن إبراز المحرّمات ، وهو نحوٌ من الستر .
2 . موثّقة ابن أبي يعفور الأخرى عن أخيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
" تُقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كُنّ مستورات ، من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعان للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " ( 1 ) .
وظاهر هذه الرواية هو الاعتداد بالستر في الظاهر والمعروفية بالستر ، أي الاعتداد بحسن الظاهر .
3 . صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، قال : فقال :
" إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاً وأقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق " ( 2 ) .
وفي هذه الصحيحة دلالة واضحة على أماريّة حُسن الظاهر ، مع عدم إحراز موجب الفسق .
وقد يقال : بأنّ ظاهر الرواية الاكتفاء بمجرّد الإسلام ، وعدم معرفة الفسق فيهم ، وهو عبارة أخرى عن أصالة العدالة في كلّ مسلم ، وهو كما ترى فإنّه مخالف للمشهور من لزوم إحراز العدالة وعدم الاكتفاء بمجرّد الإسلام .


1 . الإستبصار 3 / 13 . 2 . المصدر المتقدّم / 14 .

115

نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست