responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 82


وقد صرّح بانّ المرادَ بالشُهْرة المرجحة ، هي الشُهْرة في مقام العمل والإفتاء ، لا اشتهار الرواية فقطْ [89] .
وقال : « قد ذكرنا في محلّه انّ « الشُهْرةَ الفتوائيّةَ » أوّلُ المرجحات على ما يُستفادُ من مقبولة عُمَر بن حَنْظَلة ، لا الشُهْرة في الرواية [90] وإن اختارَ الثاني الشيخ الأنصاريّ » [91] .
وفي هذه المرحلة لا ينظر إلى سند الروايتين المتعَارضتين ، فالحديثُ الموافقُ للمشهور يُؤخَذُ به ، وإنْ كان ضعيفَ السند .
قال السيّد في روايةٍ من هذا القبيل :
وإن كان - في اعتبارها - تأمّل ، لوجود سَهْل بن زِياد ، وكون محمّد بن الرَيّان غير معلوم الحال عندنا ، إلاّ انّ المشهورَ قد عملوا بها فتكونُ منجبرةً [92] .
والروايةُ المخالفةُ للمشهور ، لا يؤخَذُ بها وإن كانت صحيحةَ السند قال .
اللازم طرحُها ، بعد ما كان المقطوعُ به بينَ الأصحاب على خلافها [93] .
بل « كلّما ازدادتْ صحّةً ، ازدادتْ ضعفاً » [94] كما عرفنا وجهَه .
والشهرة الفتوائيّة مرجّحة ، حتّى لو لم تتحقَق معها شُهرة روائيّة ، فضلاً عمّا لو تحقّقتْ .
فقوله في قاعدة « مَنْ أدركَ ركعةً من الوقت فقد أدركَ الوقتَ » :
اشتهارُ هذه الأخبار يُغني عن البحث في سندها والخدشة فيها بإرسالٍ أو ضعفٍ أو غيرها ، كما هو دابُ المتأخّرين ، فلا مجالَ للإشكال في هذه القاعدة من حيث السند ( 95 ) .



[89] البدر الزاهر ( ص 245 ) .
[90] نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 239 ) .
[91] نفس المصدر ( ج 2 ، ص 63 ) ولاحظ : فرائد الأُصول ( ص 107 ) .
[92] تقريرات ثلاثة ، الوصية ( ص 85 ) وفيه « منجزة » غلطاً .
[93] نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 173 ) .
[94] البدر الزاهر ( ص 244 - 245 ) .

82

نام کتاب : المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست