responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 281


بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في حجيّة الشُهْرة ( فصل ) وممّا قِيل بحجيّته ومنجّزيّته بالخصوص : الشُهْرة الفتوائيّة واستُدلَ على حجيّتها بمرفوعة زُرارة [78] ومقبولة عُمر بن حنظلة [79] والاستدلال بالمرفوعة مبني على كون المراد من قوله : « خُذْ بما اشتهرَ بين أصحابك ودَعِ الشاذَ النادرَ » مطلق المشهور فتوىً كان أو روايةً ، أو على كون إناطة الحكم بالاشتهار دليلاً على حجيّته في نفسه وأمّا المقبولة فوجهُ الاستدلال بها : أنّ المراد ب « المجمع عليه » المأمور بِأخْذه ليس هو ما يكون كذلك حقيقةً ، بقرينة قوله : « ويُترك الشاذُّ الذي ليس بمشهورٍ » بل ما يكون كذلك عرفاً ومسامحةً ، فيكون التعليلُ المذكور في الرواية - وهو قوله : « فإنّ المجمعَ عليه لا ريبَ فيه » - دالا على كون المشهور - مطلقاً - ممّا يجب العمل به .
ومع ما ذكرنا فلا اعتناءَ بكون مورد التعليل هو الشُهْرة في الرواية وقد أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله عن الاستدلال بالرواية الأُولى : بأنّه يرد عليه - مضافاً إلى ضعفها ، حتّى ردّها مَنْ ليس دأبُهُ الخدشةُ في سند الروايات كالمحدّث البحراني - أنّ المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين ، دون مطلق المشهور ألا ترى أنّك لو سُئلتَ عن المسجدين : أيّهما أحبُّ إليك ؟ وقلتَ : ما كان الاجتماع فيه أكبر ، لم يحسُن من المخاطب أنْ ينسبَ إليك محبوبيّة كلّ مكانٍ يكون فيه الاجتماع أكبر بيتاً كان أو خاناً أو سوقاً .



[78] عوالي اللآلي ( ج 4 ص 133 ) الحديث ( 229 ) عن العلاّمة الحلّي
[79] من لا يحضره الفقيه ( ج 3 ص 5 ) الحديث ( 2 ) وتهذيب الأحكام ( ج 6 ص 301 ) الحديث ( 52 )

281

نام کتاب : المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست