نام کتاب : المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي جلد : 1 صفحه : 282
هذا ، مع أنّ الشُهْرة الفتوائيّة لا تتحقّق في طرفَي المسألة الواحدة ، فقوله : « إنّهما مشهوران مأثُوران » أوضحُ شاهدٍ على أنّ المراد هي الشُهْرة في الرواية الحاصلة بكون الرواية ممّا اتّفق الكل على روايتها أو تدوينها ، وهذا ممّا يمكن اتّصاف الروايتين المتعارضتين به . ومن هنا يُعرف الجوابُ عن الاستدلال بالمقبولة ، وانّه لا تَنافيَ بين إطلاق « المجمع عليه » على المشهور ، والعكس ، كي يُصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر ، فإنّ إطلاق « المشهور » في مقابل « الإجماع » إطلاق حادث مختص بالأُصوليين ، وإلاّ فالمشهور هو الواضح ، ومنه « شَهَرَ سيفَه » . فالمراد : انّه يُؤخذ بالرواية التي يعرفها جميعُ أصحابك ولا يُنكرها أحد منهم ويُترك ما لا يعرفه إلاّ الشاذ ، ولا يعرفه الباقون . هذا ملخّص ما أفاده الشيخُ رحمة الله عليه [80] وتوضيح الكلام وبيان ما هو الحقّ في المقام يقع في مقامين : المقام الأوّل : في انّ أوّل المرجّحات ما هو : هل هو الشُهْرة الفتوائيّة ؟ أو الشُهْرة بحسب الرواية ؟ المقام الثاني : في حجيّة الشُهْرة الفتوائيّة ولو لم تكن على طبقها رواية ، وعدمها .