التعديل شهادةً على نفس ذلك الوصف ، وفي التصحيح شهادةً على صحّة الخبر المستلزم لعدالة الراوي ، وهو أيضاً في المقام معتبر ، كما يظهر من كلماتهم بالنسبة إلى من أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه . وبالجملة : نحن في قصور عن مغزاه . والحاصل : أنّ الأصل لمّا كان حرمة العمل بالظنّ ، ودلّ منطوق الآية على [ لزوم ] التبيّن عند خبر الفاسق ، فلابدّ من الاقتصار على الظنّ المعلومِ الحجّيّةِ بدليل خاصّ إن كان ، وعلى فرض عدمه - كما هو المفروض فيما نحن فيه - لابدّ من الأخذ بظنٍّ لم يقم القاطع على عدمه . ونحن في الأحكام لمّا كنّا مأمورين بالأخذ من الله تعالى وأُمنائه - كما دلّ عليه العقل والنقل - نأخذ بما علمنا أنّه منهم ، وأمّا ما لم نعلم فيه ذلك كالأخبار غير القطعيّة ، فأوّلاً ندّعي بناءَ القدماء من الأصحاب على العمل بالأخبار الموثوقة بصدورها بأيّ وجه حصل ، كما يشهد عليه ما عن الشيخ من أنّه يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرّزاً عن الكذب في الحديث وإن كان فاسقاً في الجوارح ، وأنّ الطائفة المحقّة عملت بأخبار جماعة هذا حالهم ، ( 1 ) وما عن غيره . مضافاً إلى استقرار سيرة المسلمين وبناء العقلاء على ذلك . وعلى ذلك ندور في الأخبار مدارَ الوثوق وعدمِه سواء حصل بتعديل الرواة ، أو بتصحيح الغير ، أو بوجودها في الكتب المعتمدة ، أو بانجبار ضعف السند بالشهرة ، أو بسائر القرائن ، سواء كان الراوي فاسدَ العقيدة ، أو فاسدَ الأعمال ، أم لا . ولا ينافيه منطوق آية النبأ ؛ لأنّ المراد بالتبيّن فيها إن كان أعمَّ من العلميّ والظنّي - كما احتمله بعض - فلا إشكال ، وإن كان الأوّلَ - كما هو الظاهر من اللفظ ويساعد عليه التعليل المذكور في الذيل - فنقول : إنّ مقتضى ظاهر الآية وجوب التبيّن عند إخبار الفاسق ؛ وعند عدم إمكان