responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > [ أقسام حديث الضعيف ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموقوف < / فهرس الموضوعات > [ أقسام حديث الضعيف ] وأمّا المختصّ من الأوصاف بالحديث الضعيف فهو أيضاً أُمور :
منها : الموقوف ، وهو ما روي عن مصاحب المعصوم من قول أو فعل أو غيرهما ، متّصلاً كان السند إليه أو منقطعاً . وقد يطلق في غير المصاحب مقيّداً مثل : وقفه فلان عن فلان ، إذا كان الموقوف عليه غيرَ مصاحب .
وربما يطلق على الموقوف الأثرُ إذا كان الموقوف عليه من أصحاب النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وعلى المرفوع الخبرُ . لكن ذلك الإطلاق في اصطلاح أهل الحديث ممّا لم يثبت ، بل هما عندهم أعمُّ من ذلك ، كما عرفت في تعريف الخبر .
وعُدّ من الموقوف تفسير الصحابي للآيات القرآنيّة وبيانهم بسبب نزولها إذا لم يسندوه إلى المعصوم ، وقوله : كنّا نفعل كذا ونقول كذا من دون التقييد بزمان أو التقييد بغير زمان المعصوم أي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ؛ لأنّ ذلك لا يستلزم اطّلاعه ولا أمره به حتّى يكون مرفوعاً بل هو أعمّ .
وإن أضاف القول أو الفعل إلى زمنه وبيّن اطّلاعه وعدم إنكاره عليه فهو مرفوع إجماعاً ، وإن لم يبيّن الاطّلاع ففي كونه مرفوعاً وجهان عند المحدّثين والأُصوليين : من أنّ الظاهر كون جميع الصحابة فاعلين له على وجه الاستمرار فالظاهر اطّلاعه عليه وتقريره ، مضافاً إلى أنّ الصحابي إنّما ذكر هذا اللفظ في معرض الإحتجاج ولا يصحّ إلاّ إذا كان فعل جميعهم ؛ إذ لا حجّيّة في فعل البعض - وهذا هو أصحّ القولين عندهم - ومن أنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ ولم يقم على اعتبار هذا الظنّ بالخصوص دليل إلاّ أن يدرج ذلك في الإجماع المنقول وقيل بحجيّته .
وكيف كان ، فلا حجّيّة في الموقوف وإن صحّ سنده ؛ لأنّ مرجعه إلى قول من وقف عليه وقوله ليس بحجّة . وضعف القول بالحجّيّة مطلقاً ظاهر .

202

نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست