responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > [ أقسام الخبر باعتبار سنده ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : الصحيح < / فهرس الموضوعات > عند بعضهم فمستفيض ، من فاض الماء ، وقد يقال له : المشهور . وقد يجعل النسبة بينهما العمومَ المطلق بجعل المستفيض ما اتّصف بذلك في ابتدائه وانتهائه على السواء وجُعل المشهور أعمَّ من ذلك ، وقد يطلق المشهور على ما اشتهر في الألْسنة وإن اختصّ بإسناده واحد ، بل وإن لم يوجد له إسناد أصلاً .
ويقابل المشهورَ بالمعنى الأوّل الغريبُ ، وهو الحديث الذي تفرّد به راو واحدٌ في أيّ موضع وقع التفرّد به من السند وإن تعدّدت الطرق إليه أو منه .
وإن كان لا يرويه أقلُّ من اثنين عن اثنين ، سمّي عزيزاً ؛ لقلّة وجوده .
[ أقسام الخبر باعتبار سنده ] ثمّ الخبر باعتبار السند ينقسم إلى أقسام أربعة - وهذه أُصول الأقسام ، وباقي الأقسام كما سيجيء يرجع إليها وقد أشرنا سابقاً إلى وجه الحاجة إلى ذلك التقسيم وهو انقطاع اليد عن القرائن الموجبة للاطمئنان في كثير من الأخبار ، فلاحظوا المرجّحاتِ الداخليّةَ ، وأسّسوا ذلك لكي ينفعهم في مقام انقطاع اليد عن الأمارات الخارجيّة وفي مقام التعارض - :
الأوّل : الصحيح ، وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ ، فخرج ب‌ " اتّصال السند " المقطوع في أيّ مرتبة ، وب‌ " الانتهاء إلى المعصوم " ما لم ينته إليه ، كما لو انتهى إلى الصحابي أو التابعي ، وشمل " المعصوم " الساداتِ الأربعةَ عَشَرَ - صلوات الله عليهم أجمعين - وب‌ " نقل العدل " الحسنُ والضعيف ، وب‌ " الإمامي " الموثّقُ ، وبقولنا : " في جميع الطبقات " ما اتّفق فيه بغير الوصف المذكور ولو واحداً .
والمراد من الوُصليّة ( 1 ) التنبّه على خلاف ما اصطلح عليه العامّة ؛ حيث


1 . أي قوله : " وإن اعتراه شذوذ " .

183

نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست