تضربه ؟ " . فقلت : ربّما ضربته مائةً ، فقال : مائةً مائةً ! فأعاد ذلك مرّتين . ثمّ قال : " هذا حدّ الزنى اتّق الله " . فقلت : جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : " واحداً " . فقلت : والله لو علم أنّي ما أضربه إلاّ واحداً ما ترك لي شيئاً إلاّ أفسده . فقال : " فاثنين " قلت : جعلت فداك ، هذا هلاكي إذن ، قال : فلم أزل أُماكسه حتّى بلغ خمسة ، ثمّ غضب ، فقال : " يا إسحاق " ( 1 ) إلى آخر الحديث . وأمثال هذه الأخبار ودلالتها على القدح غير ظاهرة . أمّا الأخير ، فلاحتمال قوله : " ربما ضربته مائة " الإخبارَ عن الصادر عنه في الماضي ، كاحتماله إرادةَ إيقاع الضرب بعد ذلك ، والظاهر من أمثال العبارة في مقام الاستفتاء هو الثاني . سلّمنا ، لكن ظهور الأوّل في الماضي معارض لظهور قوله ( عليه السلام ) . " وكم تضربه " في الثاني . سلّمنا ، لكن نمنع إيجابَه الفسقَ ؛ إمّا لعدم معلوميّة كونه من الكبائر - وكونُه بعنوان الإصرار غير معلوم بل في قوله : " ربما " دلالة على وقوعه نادراً - وإمّا لكونه جاهلاً بالمسألة واعتقاده جواز ذلك . وغضبُه ( عليه السلام ) لعلّ الداعيَ إليه إصرار السائل في طلب نهاية ما يجوز له في مقام التأديب كما هو المعهود من المفتي عند إصرار المستفتي لا ارتكابه للمحرّم ، ولا أقلّ من الإجمال . وأمّا سابقه ، ( 2 ) فلأنّ منشأ استفادة القدح هو الذيل ، وهو غير موجود في الكافي ( 3 ) ، ووجوده في الفقيه لا يضرّ ؛ لعدم صراحته في القدح ؛ فإنّ أصل سؤال علّة الحكم ممّا وقع كثيراً من أجلاّء الرواة ولم يتأمّل أحد فيهم من تلك الجهة ؛ فإنّ
1 . الكافي 7 : 267 / 34 . 2 . أي عدم ظهور الأخبار في القدح . 3 . الكافي 5 : 513 / 2 .