كان أو متعدّداً ، فطحيّاً كان أو إماميّاً . وعرفت أيضاً أنّ محلّ الحكم بالفطحيّة هو ابن عمّار الساباطي ، وحيث أثبتنا اتّحاده وأن ليس لابن الساباطي عين ولا أثر في الأسانيد ، اتّضح وثاقته بالوثاقة المصطلحة . ودعوى فطحيّته ناشئة إمّا من الاشتباه في التشخيص ، أو من الاشتباه في الوحدة والتعدّد ؛ فتدبّر جدّاً . ثمّ إنّ هناك أخباراً ربما يمكن دعوى استفادة ذمّ الرجل منها : مثل ما رواه الصفّار في البصائر بوسائطه : عن إسحاق بن عمّار ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) أُودّعه ، قال : " اجلس " شِبهَ المُغضَب . ثمّ قال : " يا إسحاق ، كأنّك ترى أنّا من هذا الخلق ؟ أما علمت أنّ الإمام منّا بعد الإمام يسمع في بطن أُمّه ، فإذا وضعتْه أُمّه كتب الله على عضده الأيمن ( وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) فإذا شبّ وترعرع نُصب له عمود من السماء إلى الأرض ينظر به إلى أعمال العباد " . ( 1 ) ومثل ما عن [ أبواب ] نكاح الفقيه في باب حقّ المرأة على الزوج . قال : سأل إسحاق بن عمّار أبا عبد الله عن حقّ المرأة على زوجها ، فقال ( عليه السلام ) : " يشبع بطنها - إلى أن قال إسحاق - بعد حكايته ( عليه السلام ) اشتكاءَ خليل الرحمن إلى الله تعالى خلقَ سارة ووحيه تعالى إليه أنّ مَثَل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر ، وإن تركته استمعت به - : قلت : من قال هذا ؟ فغضب ، ثمّ قال : " هذا والله قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " . ( 2 ) ومثل ما في نوادر كتاب الحدود من الكافي عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم ، فقال : " وكم