زكريّا بن يحيى الواسطي من أنّ له كتابَ الفضائل ، وله أصل . ( 1 ) وفي هذا التأييد نظر ؛ لاحتمال أن يكون المقابلة باعتبار اشتمال الأصل على أخبار الفروع . وعن بعض أنّ الكتاب ما كان مبوّباً ومفصّلاً ، والأصل مجمع أخبار وآثار . ( 2 ) ورُدّ بأنّ كثيراً من الأُصول أيضاً مبوّبة . ( 3 ) قال في التعليقة : ويقرب في نظري أنّ الأصل هو الكتاب الذي جَمع فيه مصنّفه الأحاديثَ التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي ، والكتابَ والمصنَّف لو كان فيهما حديث معتبر ، لكان مأخوذاً من الأصل غالباً ، وإنّما قيّدنا بالغالب ؛ لأنّه ربّما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعناً ولا يؤخذ من أصل ، وبوجود مثل هذه فيه لا يصير أصلاً . وأمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديثُ لا تنضبط في باب لقلّته أو وحدته ، ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة : نوادر الصلاة ونوادر الزكاة . وربما يطلق النادر على الشاذّ الذي هو عند أهل الدراية ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور . وعن بعض أنّ النادر ما قلّت روايته وندر العمل به ، وادّعى أنّه الظاهر من كلام الأصحاب ولا يخلو من تأمّل ( 4 ) . انتهى ملخّصاً . وهل يفيد ذلك مدحاً أو لا ؟ فيه قولان . ووجه الثاني واضح ؛ لأنّ كثيراً منهم فيهم مطاعنُ وذموم ، ويدلّ عليه تقييدهم الأُصولَ بالمعتمد أو غيرها في مقام البيان والإعلام .
1 . الفهرست : 75 / 304 في ترجمة زكار بن يحيى الواسطي . 2 . طرائف المقال 2 : 362 . 3 . نقله الوحيد البهبهاني في فوائده : 34 . 4 . فوائد الوحيد البهبهاني : 35 و 34 .