لا ينفع في المدّعى . ويظهر الجواب من البواقي ممّا أشرنا هنا وسابقاً ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيه . وربما يقال : إنّ المراد بقطعيّة الصدور هو ما تطمئنّ به النفس وتقضي العادة بالصدق ، وهذا هو العلم العادي الحاصل من تلك القرائن المذكورة . وأنت خبير بأنّ المراد من العلم العادي إن كان ما أشرنا إليه - وهو الجزم قبل التنبيه على الغفلة - فلا ريب أنّه لا يحصل في أمثال أخبار الأحكام ، وإن كان الراجحَ غير المانع من النقيض ، فهو عين الظنّ ، ولا ينفع تسمية شيء باسم شيء في ترتّب آثاره عليه . ولقد أنصف النراقي ( رحمه الله ) في المقام ؛ حيث جعل تلك القرائن من أسباب الظنّ ، وجعل وجه عدم الحاجة إلى ذلك العلم أنّ أقصاه ( 1 ) تحصيل الظنّ الحاصل الأقوى منه بها ، فلا حاجة . ( 2 ) وهو وإن كان كلاماً لا ضير في صدوره من العلماء ، لكن قد عرفت طرق ضعفه أيضاً . [ جواز الاعتماد على تصحيح الغير ] ثمّ إنّه ربما يدّعى في المقام ثبوت الحاجة إلى ذلك العلم كلّيّةً بمعنى عدم جواز الاعتماد على تصحيح الغير كالعلاّمة ونحوه ، بملاحظة أنّ الأصل تحصيل العلم أو ما في حكمه من الشهادة والرواية ، وبعد تعذّره في المقام في الأغلب وعدم إمكان كون التعديل منهما في الغالب يُكتفى بالظنّ الأقرب ، وهو الحاصل من بعد البحث ، وأنّ قبول التعديل موقوف على عدم معارضة الجرح ، وذلك
1 . في " ج " : " قصواه " . 2 . مناهج الأحكام والأُصول : 271 .