ومنها : وجوده في الفقيه والكافي وأحد كتابي الشيخ ؛ لاجتماع شهادتهم على صحّة أحاديث كتبهم ، أو على أنّها مأخوذة من الأُصول المجمع على صحّتها . وأنت خبير بأنّ الغرض إن كان استفادةَ القطع من مجموع هذه القرائن ، فعلى فرض تسليم ذلك غير مفيد في قطعيّة كلّ تلك الأخبار ؛ فإنّ أكثرها خال عن أكثرها ، وإن كان استقلالَ كلٍّ في ذلك فهو أشنعُ ، مضافاً إلى تأكيدها للحاجة إلى ذلك العلم . أمّا الأوّل ، فأوّلاً : بأنّ ذلك عين معرفة الرجال ؛ إذ ليس المراد خصوصَ معرفتهم من كتاب خاصّ . وثانياً : أنّ دعوى حصول ذلك القطع في غير مثل سلمان ونحوه مكابرة . وثالثاً : أنّ ذلك الخبر من أين عُرف كونه من مثل ذلك الراوي ؛ فإنّ مجرّد الانتساب لا يفيد إلاّ الظنّ ؟ ورابعاً : أنّ عدالة الراوي مانعة من الافتراء ومن التعمّد ولا مانعة من سهوه ونسيانه وخطئه ، وذلك الاحتمال احتمال عادي . وخامساً : وجود ذلك الاحتمال في ناقل تلك الأُصول مثل الصدوق . وسادساً : وجوده في الكاتب كما يشهد به اختلاف النسخ ، بل يكفي وجود ذلك الاحتمال في رواية مجهولة في المنع عن حصول القطع بتفاصيل ما في تلك الكتب . والحاصل : أنّ دعوى الجزم من خبر الثقة المشافه قبل التنبيه على الغفلة عن احتمال السهو والنسيان ممّا لا يمكن إنكارها . وأمّا دعواه في حقّ أخبار كتبنا بعد تمادي الأيّام المتداولة وسنوح السوانح ، ووقوع ما وقع من الغفلات والزلاّت والاشتباهات ، واحتمال اختلاط الأُصول المعتمدة بغيرها ونحوها ، ففي غاية البُعد من أهل الإنصاف . وأمّا الثاني ، فلأنّ التعاضد الموجب للقطع إن كان ، ففي غاية القلّة ، وغيره