شرح الدراية ( 1 ) ليس في محلّه . والحقّ هو الأوّل ( 2 ) ؛ لاشتمال السماع على مزايا غير موجودة في الإجازة كما لا يخفى . [ أقسام الإجازة ] ثمّ الإجازة إمّا تتعلّق بأمر معيّن لشخص معيّن ، كقوله : " أجزت لك برواية الكتاب الفلاني " ، أو بأمر معيّن لغير معيّن ، كقوله : " أجزت جميع المسلمين " أو " كلَّ أحد " أو " من أدرك زماني " وما أشبه ذلك " الكتابَ الفلانيَّ " أو بعكس ذلك ، كقوله : " أجزت لك رواية جميع مسموعاتي " أو " مرويّاتي " وما أشبه ذلك ، أو بغير معيّن لغير معيّن . وأعلاها الأوّل ؛ لانضباطه بالتعيين حتّى زعم بعضهم أنّه لا خلاف في جوازه وإنّما الخلاف في غير هذا النوع ، وبعده الثالث ؛ لعدم انضباط المَجاز ، ولو قُيّدتْ بوصف خاصّ ، ك " مسموعاتي من فلان " أو " في بلد كذا " إذا كانت متميّزةً كان أولى ، وربما يعدّ ذلك في درجة الأوّل . وضعفهما ظاهر ؛ فإنّ المناط في القوّة ضبط الروايات وتعيينها ، لا المستجيزُ ؛ فالأولى جعل الأوّل والثاني في درجة واحدة ، وكذا الثالث والرابع . وممّن نقل منه الإجازة على الوجه الأخير ( 3 ) السيّد تاج الدين ؛ حيث إنّ الشهيد ( رحمه الله ) طلب منه الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممّن أدرك جزءاً من حياته جميعَ مرويّاته ، فأجازهم ذلك بخطّه . ( 4 ) وتبطل الإجازة بمرويٍّ مجهول ، ككتاب كذا وله كتب كثيرة بذلك الاسم ،
1 . الرعاية في علم الدراية : 262 - 263 . 2 . أي إنّ السماع أرجحُ . 3 . أي إجازة غير معيّن لغير معيّن . 4 . الرعاية في علم الدراية : 267 .