قال النجاشي - رحمه الله - أخبرني أبو الحسن التميمي ، قال : حدثنا أحمد ابن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا علي بن القاسم البجلي - قراءة عليه - قال حدثني أبو الحسن علي بن إبراهيم بن المعلى البزاز ، قال : حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين ، قال : حدثني أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع - وكان كاتب أمير المؤمنين ( ع ) - انه كان يقول : " إذا توضأ أحدكم للصلاة ، فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده وذكر الكتاب " [1] . وفي الرواية دلالة على وجوب الترتيب بين الرجلين [2] والمراد ب ( الكتاب ) : كتاب علي بن أبي رافع الموضوع في فنون الفقه كما يدل عليه كلام النجاشي قبل هذا الحديث وبعده ، فإنه في ذكر هذا
[1] راجع ص 5 ط بمبئ سنة 1317 . [2] كما عليه جمع غفير من القدماء ، بل نسب إلى " الخلاف " دعوى الاجماع عليه . ويشهد له - مضافا إلى رواية المتن - الوضوءات البيانية ومصحح ابن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) " . . . وامسح على القدمين وابداء بالشق الأيمن . . . " ولكن جماعة - غير قليلة - من القدماء والمتأخرين اختاروا عدم الترتيب ، عملا باطلاق الآية ، وبالتوقيع المروي عن الاحتجاج ، عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام " كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين : بأيهما يبدأ باليمين أو بمسح عليهما جميعا معا فأجاب يمسح عليهما جميعا معا ، فان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين " .