2 - الفراغ اليقيني : وهذا هو الشطر الثاني من القاعدة القاضية بأن اشتغال الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لذمة المكلف . وهو من أحكام العقل العملي حيث يحكم العقل بوجوب الامتثال حتى الفراغ عن عهدة التكليف اليقيني ويحكم بقبح المخالفة و التهاون في الامتثال قبل اليقين من فراغ الذمة من التكليف القطعي . وذلك إن الطاعة حق من حقوق الله على عبده وأداء هذا الحق من مصاديق العدل ورفض الأداء من المصاديق الظلم ، والعقل العملي يحكم بحسن العدل وقبح الظلم فإذا قطع المكلف بالتكليف واشتغلت به ذمته وجب عليه القيام بامتثال التكليف حتى يقطع بفراغ ذمته منه ، و قبح عليه التهاون في الامتثال قبل القطع بفراغ الذمة . تطبيقات القاعدة : ومجال استخدام هذه القاعدة العقلية في الأصول هو موارد العلم بالتكليف والشك في المكلف به ولها تطبيقان اثنان : فقد يكون الشك في المكلف به ناشئا من الشك في الامتثال ، وقد يكون ناشئا من الشك في التطبيق . والتطبيق الأول كما لو علم بالتكليف بصلاة العصر وشك في امتثاله لها ، ولا ريب في تطبيق القاعدة عليه لاشتغال الذمة بالتكليف بصلاة العصر وشكه في امتثال المكلف به .