القطع ، وهذا هو معنى تنجيز الحكم الشرعي الثابت بالقطع على المكلف ، وهو أحد لازمي الحجية . واللازم الاخر للحجية هو صحة احتجاج العبد بعلمه عند مولاه إذا قطع بانتفاء الحكم الإلزامي من جانب الله فأخطأ قطعه الواقع ، فإنه يحق له أن يعتذر عن تخلفه عن الحكم الإلزامي بقطعه بانتفاء الالزام من جانب الله ، وهذا هو معنى المعذرية وهو اللازم الثاني للحجية . وقد جعل علماء الأصول المنجزية والمعذرية من لوازم القطع . وهما في الحقيقة من لوازم قطع المكلف بالحكم الشرعي من جانب الله ووصوله إليه لا من لوازم القطع . المنجزية : والذي يهمنا هنا هو المنجزية بالخصوص ومعنى المنجزية هو وصول التكليف إلى المكلف ودخوله في عهدته واشتغال ذمته به بصورة قطعية . والمنجزية تتألف من كبرى وصغرى أما الكبرى فهي حق المولوية و الطاعة من الله تعالى على عبده في كل تكليف واصل إلى العبد . وأما الصغرى فهي وصول التكليف إلى العبد بالقطع . والنتيجة التي نستنتجها من ضم هاتين الجملتين إلى بعض هي تنجز التكليف على المكلف ودخوله في عهدته واشتغال ذمته به يقينا . وعندئذ تشتغل ذمة المكلف بالتكليف الشرعي بصورة قطعية . وهذا هو معنى اشتغال الذمة