responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 519


عبارة عن أصالة عدم التكليف يكون مقتضى عدم ماهية التكليف وطبيعته ونفي جميع أفراده ، لا خصوص وجوب الاجتناب عنه ، فكيف يقتضي أصل البراءة وجوب الطهارة ؟ قلت : مقتضى الطهارة هو وجوب الوضوء ، أو الغسل بما هو ماء حقيقة ، خرج عنه ما علم نجاسته شرعا ، ويبقى المشكوك فيه داخلا في العموم ، إذ القدر الذي ثبت المنع عن الطهارة به شرعا هو ما ثبت نجاسته شرعا ، لا ما احتمل ، فليس وجوب الطهارة به من جهة أصالة الطهارة .
سلمنا ، لكن هذه الصورة النادرة لا يتمسك فيها بأصل البراءة ، بل بالموثقة المنجبرة بما ذكر ، المتأيدة بقوله تعالى : خلق لكم ما في الأرض وأمثاله ، أما في غيرها فيتمسك بها وبالأصل جميعا ، مع أنها الصورة المتعارفة الشائعة في غالب الاحكام على الصور المتعارفة ، لا الفروض النادرة ، فيصح أن يصير الأصل أيضا مستندا ، مع أن الأدلة الفقهية ربما يكون بعضها غير واف بجميع المطلوب ، بل لا بد من ثبوت الحكم بالأدلة كيف كان .
تم الكتاب بعين الملك الوهاب المسمى بالفوائد الجديدة لمولانا آغا محمد باقر في يوم الأربعاء الواحد والعشرين من شهر ربيع الثاني في سنة الألف والمائتين والاثنين والأربعين بعد الهجرة النبوية على هاجرها أفضل التحية .
< / لغة النص = عربي >

519

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست