قولهم عليهم السلام : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ) موثق ، فلا يكون حجة . وعلى تقدير التسليم لا دلالة له ، لامكان إرادة : أن كل ما هو طاهر شرعا طهارته مستصحبة ، حتى تعلم أنه قذر . مع أن ثبوت هذا الأصل الكلي بهذا محل تأمل . وفيه أن الموثق حجة ، كما حقق في محله ، بل هو معترف بحجيته ، مصر في المبالغة فيها . مع أنها متأيدة بعمل الأصحاب ، فإن الظاهر منهم الاتفاق على هذا الأصل ، والأصل الكلي يثبت بدليل إذا كان حجة شرعية . مع أن النجاسة الشرعية لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن الصلاة معها ، والأكل والشرب بملاقاتها رطبا فضلا عن أكل نفسها و شربها ، وكذا وجوب الإزالة عن المسجد وأمثاله ، وغير ذلك من أحكامها . ولا شك في أن الأصل عدم الوجوب ، لأنه تكليف ، والأصل براءة الذمة ، والطهارة الشرعية في مقابل النجاسة فمعناها عدم تعلق التكليف بالاجتناب شرعا . فإن قلت : أصل البراءة حجة فيما إذا لم يتحقق التكليف من جهة أخرى . مثلا : إذا انحصر الماء في الماء الذي يحكم بطهارته من جهة الأصل يلزم على المكلف الطهارة به لأجل الصلاة ، ولو لم يكن طاهرا لم يجب الطهارة ، ومجرد وجود مقتضي الوجوب لا يكفي في التكليف ما لم يكن الماء طاهرا ، وإذا ظهر وجب ، وإلا فلا وجوب البتة . فأصل الطهارة إن كان