responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 506


وإن بنيتم في الاكتفاء على الاعتماد على تصديق مجتهد وتجويزه فهو تركب الاجتهاد والتقليد ، مع أنا ننقل الكلام إلى المجتهد المجوز .
والجواب أولا : بالنقض : بأنكم إن جوزتم أن كل إنسان - سواء كان ذكرا أو أنثى ، سفيها أو عاميا أو أعجميا قحا ، إذا فهم من الأحاديث شيئا بأي نحو فهم من غير جهة قاعدة وضابطة بل بخلاف القاعدة ، وإن فهم ضد المطلوب أو نقيضه ، بل ربما لم يكن رابطة لفهمه ، بل رجما بالغيب - يكون فهمه حجة يجب عليه العمل به ، ولا يمكنه تقليد غيره - ولو في حكمه . بأن فهمه غلط فاسد جزما - فوا فضيحتاه ، و لستم حينئذ أهلا للمكالمة ومستأهلين للجواب .
وإن قلت : إنه لا بد للفهم من اطلاع على أمر وتتبع ومعرفة ، ننقل الكلام إليه ونورده عليك حرفا بحرف ، إلا أن تجوز التركب ، وهو في الحقيقة تقليد لا اجتهاد ، والكلام فيه . مع أنه لا يصدقه مجتهد ، ولا يجوزه فقيه ، لان الشيعة بأجمعهم ، بل أهل السنة أيضا لا يجوزونه ، و بينا بطلانه في رسالتنا في الاجتهاد . هذا مع أنكم لا تجوزون تقليد غير المعصوم عليه السلام ، والتركب ليس تقليد المعصوم عليه السلام ، كما هو ظاهر .
هذا مع أن الذي أورد الشبهة يعتبر في الفقاهة وفهم الحديث معرفة العلوم العربية واللغوية والتتبع التام في الأحاديث وأمثال ذلك ، فالنقض عليه في غاية الشدة .
وأيضا جميع العلوم والحرف والصنائع - التي [ هي ] واجبة كفاية أو

506

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست