والمرجحات الاجتهادية التي يعرف بها الاحكام من الكتاب والسنة وما يتوقف عليها . أما أصول الدين فلا شك في عدم انسداد باب العلم فيها كما بين في الكلام ، وظهر منه ، مع أنه مع الانسداد كيف يكون الخاطئ فيه غير معذور ، مع أن الخطأ غير مأمون على الظنون ، ولا معنى للظن إلا بأن يجوز خلافه ، مع أنه لو كان ظنيا فلا وجه لجعله من أصول الدين و سائر الظنيات فروعه . ولما ذكرنا اجتماع الشيعة على عدم جواز التقليد في أصول الدين الخمسة . وما صدر من البعض غفلة قد عرفت حاله . وأما تلك الموضوعات ، مثل : صيرورة شئ نجسا بملاقاة النجاسة ، أو طاهرا بالمطهر الشرعي ، أو حراما بعروض المحرم ، أو حلالا بطرو المحلل ، أو كون الرجل عادلا ليصلى خلفه ، إلى غير ذلك من أمثال ذلك مما يكن العلم به بالمشاهدة ، أو الخبر المحفوف بالقرينة ، أو التواتر ، فلا يجري فيها الاجتهاد والتقليد . وربما جوز الشارع ثبوتها بالظنون الشرعية أيضا مثل : شهادة العدلين ، أو كونه في اليد ، أو القسم ، أو الاقرار ، أو الظن بدخول وقت الصلاة مثلا مع عدم إمكان العلم ، وأمثال ذلك ، وهذه ليست بظنون اجتهادية وتقليدية ، بل أمور خاصة صدرت من الشرع بخصوصها إما للقاضي من حيث هو قاض ، أو للكل مثل : الظن بدخول الوقت وأمثاله . وبالجملة هذه الموضوعات لا يجري فيها الاجتهاد والتقليد لما عرفت من أن المجوز لهما ، والمبيح إياهما ، ليس إلا اجتماع الشرطين جميعا لما عرفت وجهه ، وعرفت من الأدلة ومن كلام المجتهدين في موضوعه ، وأشرنا إليه في الجملة .