فائدة [ 32 ] عدم جواز التقليد في أصول الدين الاجتهاد والتقليد إنما يتمشيان في الأمور التكليفية ، والتي وقع الحاجة إلى معرفتها ، ومع ذلك يكون باب العلم إلى معرفته مسدودا ، و يكون الطريق منحصرا في الظن ، ولو لم يكن أحد هذين الشرطين لم يجز فيه الاجتهاد والتقليد عند المجتهدين . أما جريانهما فيما اجتمع فيه الشرطان فواضح ، وعرفت أيضا . وإذا انتفى الشرط الأول فعدم الجريان واضح أيضا ، لعدم داع إلى اعتبار الظن ، مع كون الأصل فيه عدم الاعتبار ، وكونه مذموما شرعا ، ومنهيا عن العمل به ، كما عرفت في الفائدة الأولى . وأما إذا انتفى الشرط الثاني : بأن يكون باب العلم غير مسدود فيه : كأصول الدين ، وموضوعات الاحكام التي ليست من قبيل الألفاظ والقرائن