responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 490


وكذا الحال في تعيين المشترك ، إلى غير ذلك ، مثل : أنه ربما يقع في الطريق سقط أو تبديل أو تصحيف وأمثال ذلك ، والعلاج غالبا بالظنون ، بل ربما كانت ضعيفة كما لا يخفى على المطلع ، بل لا نسبة بين هذه الظنون وبين ما هو مثل الشهرة بين الأصحاب كما سنشير إليه .
والحاصل أن معاصري الأئمة عليهم السلام وقريبي العهد منهم كان عملهم على أخبار الثقات مطلقا وغيرهم بالقرائن ، وكانوا يردون بعض الاخبار أيضا لما ثبت بالتواتر من أن الكذابة كانوا يكذبون عليهم عليهم السلام ، لكن خفي علينا الأقسام الثلاثة ، ولا يمكننا العلم بها كما مر في الفوائد ، كما أن نفس أحكامهم أيضا خفيت علينا كذلك ، وانسد طريق العلم ، فالبناء على الظن في تميز الأقسام ، كما أن البناء في نفس أحكامهم أيضا عليه ، والدليل في الكل واحد كما مر هناك .
ومما ذكر ظهر فساد ما قيل : من أن الشرط في حجية المنجبر أن يظهر كون عمل المشهور على نفس ذلك الخبر لا ما يطابقه ، لان المدار إذا كان على حصول الظن بصدق ذلك الخبر من جهة التبين ، فلا جرم يكون الحجية دائرة مع تلك المظنة ، ولا شك في حصولها من الموافقة لما اشتهر بين الأصحاب ، لظهور كونه حقا ، والموافق للحق حق . نعم لو تضمن ما زاد على ذلك لحصل الاشكال في الزائد .
ثم إنه ظهر من جميع ما ذكر فساد ما ذكره في المدارك : من أن الشهرة إن بلغت حد الاجماع فهو الحجة ، لا الخبر ، وإلا فأي فائدة فيها ؟
مضافا إلى أن الايمان والاسلام والعدالة وغيرها شرط في كون الخبر حجة عنده ، مع أن شيئا منها ليس بحجة وحده ، وليس الخبر حجة بدونها ، لكونها شرطا فيها . وكذا الحال في جميع الظنون الاجتهادية المتعلقة سند

490

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست