بيان الشارع ، أو على قوله أو فعله ، إلى غير ذلك من التصريحات ، حتى أنهم ربما لا يكتفون بالاطلاقات الكثيرة الصادرة منه مثل : قوله عليه السلام : ( كبر للاحرام ) أو ( للافتتاح ) ، أو ( سبع تكبيرات ) إلى غير ذلك . ومع ذلك يقولون : لا بد من الاقتصار على قول ( الله أكبر ) بهمزة ( الله ) المفتوحة ، ولا تقطع ، ولا تغير هذه الهيئة مطلقا ، لأنها القدر الذي ثبت لنا من فعل الشارع . وتمسكهم بأصل العدم في بعض المقامات إنما هو بالنسبة إلى الشرط الخارج ، بناء على ترجيحهم كون اللفظ اسما للأعم من الصحيحة ، و كون الأعم معلوما بالنص والاجماع ، لا في ماهية العبادات ، ولذا منعهم الذين يقولون بأن اللفظ اسم لخصوص الصحيحة ، وهذا واضح في أنهم متفقون على عدم الجريان في الماهية . وأيضا ضبطوا أمارات الحقيقة والمجاز وما به يعرفان ، وهي : نص الواضع فيها ، والتبادر وعدم صحة السلب وما ماثلهما في معرفة الحقيقة ، وعدم التبادر ، وصحة السلب ، وما ماثلهما في معرفة المجاز . وليس شئ من ذلك دليلا ، بل خاصة لهما غير منفك عنهما ، فحاله حال القرائن المعينة لاحد معنيي المشترك ، ولا فرق بين كون المعنيين حقيقيين ، أو أحدهما حقيقة والاخر مجازا . والمراد من الدليل الأدلة العقلية . وإن كانت معتبرة شرعا في غير المقام مثل أصل العدم وغيره على أنك عرفت أن كلماتهم صريحة في انحصار معرفات المعنى وما اعتبر فيه في الأمور التي أشرنا إليها . وأصل العدم وما ماثله ليس داخلا في تلك الأمور قطعا . وتمسكهم بالأصل في عدم تعدد المعنى ، أو عدم تغيره بعد معلومية