responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 465


أصلا ، بل الفقهاء طريقتهم البناء على المجازات الشائعة ، فالشائع خلاف ذلك .
مع أن في ثبوت الحقيقة الشرعية خلافا ، مع أن القائل بالثبوت إنما يقول به فيما هو عند اصطلاح المتشرعة حقيقة في المعنى الشرعي ، و منقول عن اللغة البتة ، قائلا : بأن النقل والحقيقة من الشرع ، لا فيما ليس كذلك ، بل عند المتشرعة خلاف ذلك .
فعلى فرض أن يكون الشارع نقل ، لكن لم يطلع عليه أصحابه أو أغلب أصحابه ، لا ينفع أصلا ، لان غير المطلع يبني على اللغة والعرف جزما ، فيكون مراد الشارع منه هو الذي يفهمه بلا شك ، ومن أين يدري أن الراوي اطلع عليه أم لا ؟ مع أن الأصل عدم اطلاعه وبقاء ما كان على ما كان .
ثم إنه ربما يكون المراد مما ذكره المعصوم عليه السلام : أنه كذا شرعا ، ولا يجري هذا إلا فيما هو وظيفة الشارع ، مثل الأحكام الشرعية التكليفية ، والوضعية ، وموضوع الاحكام إذا كان عبادة لكونها توقيفية ، ولا يجري في غير ذلك قطعا ، لاستلزامه الكذب ، إلا أن يكون المراد الغالب والمجاز ، على حسب ما عرفت . وصاحب المدارك توهم اتحاد ما يكون المراد منه الغالب مع ما هو المراد منه شرعا ، ( و وقع منه الاشتباه وعدم الفرق بينهما في خصوص الحيض والاستحاضة . واعترض على الفقهاء أيضا من جهة الاشتباه المذكور ، وغير الطريقة من أول بحث الحيض والاستحاضة إلى آخرهما عن طريقة الفقهاء ) وتبعه غيره من المحققين أيضا غفلة ، وإن كان

465

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست