responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 464


ومع الشهوة ، والوجه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة .
وإذا لم يكن في الغالب كذلك فالظاهر أنه مجاز أو تشبيه ، مثل :
( الطواف بالبيت صلاة ) ، ( والفقاع خمر ) ، و ( تارك الصلاة كافر ) ، و ( الناصب من نصب لكم العداوة ) ، إلى غير ذلك مما لا يحصى . والمراد المشابهة في الحكم الشرعي إما في الجملة فمجمل ، أو عموما فعام ، أو في الاحكام الشائعة إن كان له أحكام شائعة ، وإلا فعام أو مجمل على الأقوال التي أشرنا [ إليها ] في الفوائد الحائرية .
ووجهه ما ذكرنا : من أن المطلق ينصرف إلى الافراد الشائعة والغالبة .
ومن أن الأئمة عليهم السلام كانوا يتكلمون على طريقة المحاورات العرفية - كما حقق في محله - ، وأهل العرف يحاورون كذلك .
مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، والأصل عدم النقل .
مع أنه لو كان منقولا لشاع وذاع ، لان النقل لغرض التفاهم ، ولم يشع

464

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست