ومع الشهوة ، والوجه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة . وإذا لم يكن في الغالب كذلك فالظاهر أنه مجاز أو تشبيه ، مثل : ( الطواف بالبيت صلاة ) ، ( والفقاع خمر ) ، و ( تارك الصلاة كافر ) ، و ( الناصب من نصب لكم العداوة ) ، إلى غير ذلك مما لا يحصى . والمراد المشابهة في الحكم الشرعي إما في الجملة فمجمل ، أو عموما فعام ، أو في الاحكام الشائعة إن كان له أحكام شائعة ، وإلا فعام أو مجمل على الأقوال التي أشرنا [ إليها ] في الفوائد الحائرية . ووجهه ما ذكرنا : من أن المطلق ينصرف إلى الافراد الشائعة والغالبة . ومن أن الأئمة عليهم السلام كانوا يتكلمون على طريقة المحاورات العرفية - كما حقق في محله - ، وأهل العرف يحاورون كذلك . مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، والأصل عدم النقل . مع أنه لو كان منقولا لشاع وذاع ، لان النقل لغرض التفاهم ، ولم يشع