قصور ، مثلا يقول : فلان عندي عادل ، فصلوا خلفه ، واقبلوا قوله أو شهادته ، أو يقول : فلان مات ، فاقتسموا إرثه ، وتزوجوا زوجته . إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر . نعم إن كان عادلا ، ويخبر بعنوان العلم واليقين يكون شاهدا واحدا تعتبر شهادته في مقام اعتبار الشهادة بعد استجماع جميع شرائط القبول ، ومنها أن يكون مستند علمه الحس ، لا الحدس ، كما هو المشهور عند الفقهاء . نعم يعتبر تقليده في مقام اعتبار الظن والتخمين ، ولذا يجوزون التقليد في معرفة القبلة بعد العجز من العلم والامارات القوية فيجوز حينئذ أن يقلد المجتهد العامي ، فضلا عن المجتهد . بل ربما يجوز تقليد العامي دون المجتهد إذا كان العامي أبصر ، والظن الحاصل من قوله أقوى ، فهذا التقليد أيضا يرجع إلى الاجتهاد لا أنه تقليد اصطلاحي كسابقه .