أو لكون مقدماتها في غاية السهولة كما قال آخرون . أو لان ذلك حصل لهم بالدليل كما هو المحتمل ، فتأمل . فظهر حقية ما عليه الشيعة ، وبطلان ما هو المعروف عند أهل السنة من جواز التقليد . نعم الشيخ رحمه الله يقول : بأن المقلد وإن كان آثما في تقليده إلا أنه مؤمن واقعا إذا طابق اعتقاده الواقع ، محتجا بالحجة المذكورة عن أهل السنة في جواز التقليد . وفيه أنه إن تمت فظاهرها الجواز وعدم الاثم أيضا ، وإن بنى على أن الدليل اليقيني يصرف عن الظاهر فيمكن أن يقال : لعل الاسلام المقبول منهم هو الاسلام الظاهري ، لا الواقعي ، من جهة كونهم آثمين قطعا . وبالجملة لا ثمرة للنزاع بالنسبة إلى المجتهد ، لان معاملة أحكام الاسلام شأن المجتهد ، والمعاملة متحققة ، وإن لم يكونوا مؤمنين في الواقع . وأما الثواب والعقاب ، والجنة والنار ، فهي أمر من الله تعالى ، والرجاء بالنسبة إليهم موجود متحقق يقينا ، إذ غاية ما يكون أنهم مرجون لأمر الله تعالى ، وليسوا بالمشركين قطعا وإجماعا ، ولا كافرين جزما واتفاقا ، بل هم من المسلمين يقينا ووفاقا ، ويعاملون معاملة المؤمنين بلا تأمل ، فتأمل جدا . ومما ذكرنا ظهر وجه عدم تجويز المجتهدين تقليد المجتهد مجتهدا آخر . نعم يجوز له في مقام تعويله على الظنون والامارات بعد بذل جهده في التحري وتحصيل الأقوى ، لأنه نوع ظن وأمارة ، فهذا التقليد في الحقيقة اجتهاد . ويظهر أيضا وجه عدم جواز التقليد في الموضوعات فيما فعله بعض من يدعي الاجتهاد من الامر بتقليده في الموضوعات أيضا غفلة منه أو