في خصوص الصلاة تفضلا ، أو عدمه شرط ، وأوجب قضاء الصوم ، وسماه قضاء مشاكلة ، أو أنه بالنسبة إلى الصوم مانع جزما . ولا ثمرة في هذا بعد ثبوت القضاء في الصوم ، نصا وإجماعا ، دون الصلاة كذلك ، إلا إذا أدركت من الوقت طاهرة بأقل من مقدار الصلاة وما تتوقف عليه ، لكن الظاهر أنه لا إشكال فيه أيضا ، وأنه يعتبر في وجوب القضاء إدراك مقدار الصلاة وما تتوقف عليه طاهرة ، حتى لا يكون قضاء حال الحيض ، ويكون قضاء حال الطهر ، فيدخل في العموم ، فتأمل جدا . ومع ذلك ورد الاخبار في هذا الباب ، وليس المقام مقام تحقيقه .