responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 448


- كما اختاره المحققون منا - لا أنه تابع للأداء .
لكن قد عرفت أن هذا فيما إذا ظهر كون المطلوب مقيدا بالوقت . وأما إذا ظهر كون الوقت زيادة المطلوب فالحق مع من يقول : بأن القضاء تابع للأداء ، وأما إذا احتمل الامرين فقد عرفت حاله .
ثم لا يخفى أنه على أي تقدير سواء قلنا : بأن القضاء بفرض جديد أو أنه تابع للأداء ، لا بد من تحقق الفوت حتى يتحقق القضاء ويحكم بأنه قضاء ، ( لان القضاء تدارك ما فات ) ، فإن لم يتحقق فوت أصلا بوجه من الوجوه يكون الواجب فرضا جديدا ابتدائيا كصلاة الظهر و غيرها ، فإنها ليست بقضاء بالنسبة إلى ما قبل الوقت قطعا وإجماعا ، ومن هذا يحكمون : بأن من لم يدرك من الوقت بمقدار الصلاة و مقدماتها ثم فاتته لم يجب القضاء بالنسبة إليه لعدم تحقق الفوت .
وربما يفرقون بين شرائط التكليف مثل : دخول الوقت ، والبلوغ ، والعقل ، وموانع تحقق المكلف به في الخارج مثل : النوم ، والنسيان ، و غيرهما من أسباب عدم التمكن والقدرة .
والفرق بين المقامين خفي في بعض المقامات : مثل عدم التمكن من الطهور ، هل هو مانع من تحقق المطلوب في الخارج ، فيتحقق الفوت من جهته ، ويتحقق وجوب القضاء من عموم ما دل على وجوب قضاء ما فات من الصلاة ، أو أن التمكن من شرائط التكليف كالوقت وما ماثله ، فلا يتحقق حينئذ الفوت حتى نقول بوجوب القضاء من العموم المذكور ؟ ويظهر من كلام بعض الفقهاء قوله بالأول ، ومن بعض آخر قوله بالثاني .
ولعل الأول أظهر كما لا يخفى على المتدبر .
ومثل الحيض لا يعلم أنه مانع ، والشارع أسقط وجوب القضاء عنها

448

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست