وأما الصحة فللأمر بوجوب الوفاء ، فلو لم تكن صحيحة شرعية لما أمر بوجوب الوفاء ، لأنه ظاهر في الامضاء والتقرير . وأما عدم الشرط لها ، فللعموم والاطلاق . لكن يشكل الاستدلال بها على صحة العقود الجائزة مثل : الشركة والمضاربة ، وغيرهما ، لعدم وجوب الوفاء بها جزما ، إلا أن يجعل المراد وجوب الوفاء بمقتضاها في موضع ثبت المقتضي ، لا في موضع لم يثبت . وكذا لا يمكن الاستدلال بها على صحة العقد الذي لا يمكن للعاقد الوفاء بمضمونه ، إذ ليس شئ يتأتى للعاقد الوفاء به مثل : عقد الولي على بنته الرضيعة متعة يوما أو مثله ، لعدم تأتي تمتع بها ، ولا ثمر آخر يتأتى للعاقد الوفاء به ، والخروج عن عهدته . وأما الثمرات التي تكون فرع ثبوت صحته ومشروطة بها مثل : حلية النظر إلى أمها ، فلا يمكن الاستدلال عليها ، للزوم الدور . مع أنها ليست بيد الولي ولا من الأحكام التكليفية ، حتى يقال : يجب على الولي الوفاء بها قطعا ، بل من الأحكام الوضعية القهرية شرعا . مع أن النظر إلى الام ليس بيد الولي قطعا ، إن كان حلالا فحلال ، وإلا فلا ، من غير مدخلية للولي أصلا ، بل الام أولى بالخطاب بكشف الوجه للمتمتع بها من الولي ، مع أنها ليس باختيارها حلية النظر وحرمته ، مع أنها ليست بطرف للعقد قطعا . وقد كتبنا في هذا رسالة مبسوطة . ومما ذكر ظهر أنه لا يمكن الاستدلال بها وبنظائرها ، على صحة عقود الصبيان ومعاملاتهم ، كما فعله بعض المحققين غفلة ، لعدم وجوب شئ عليهم ،