آخر ، وهكذا كل شخص وجد ، وجد شخص من الواجب ، فيتحقق أشخاص لا تحصى من الواجب ، كل واحد واحد واجب لا بد أن يفعل بنية الوجوب مع عدم ظن الموت أصلا ، بل مع ظن عدم الموت ، بل ربما يكون الظن المتاخم ، بل ربما يحصل العلم العادي بعدم الموت إلى الحدث في مثل الوضوء للنوم ، فإن نفسه في غاية الاطمئنان بالبقاء آنا ما بعد الطهارة حتى ينام أو يطأ جاريته أو الحامل ، مع أن بعد الدخول في حدث آخر وبقائه إلى أن وجب عليه الطهارة ، فالطهارة السابقة عندكم متصفة بالوجوب ، مع أنه أحدث بعدها ، ولم يكن على تركها - ولو ترك - عقاب قطعا . وبالجملة حين التداخل يكون الواجب شخصا واحدا ليس إلا ، وحين عدم التداخل شخص واجب ، ثم شخص آخر أيضا واجب ، ثم شخص آخر أيضا كذلك وهكذا ، وكل واحد واحد واجب مستقل برأسه لا أنه جز للواجب ومع ذلك يكون المكلف مخيرا في إيجاد واجب واحد ، أو واجبات لا تحصى ، فيكون مخيرا بين فعل الواجب وتركه ، فيكون الواجب يجوز فعله وتركه معا ، مع أن الواجب ما لا يجوز تركه . وصرح الفقهاء باستحالة أن يكون المكلف مخيرا بين فعل الواجب وتركه ، وصرحوا بذلك في مسألة استظهار المستحاضة وغيرها ، مع أنه في غاية الوضوح ، وجعلوا التفصي بأنها بعد الغسل تصير العبادة عليها واجبة لا يجوز عليها تركها ، ولم يقل بهذا التفصي في المقام بل قال : بأن وجوبها موسع . وبالجملة يمكن التفصي بأن المكلف بمجرد اختيار الطهارة تصير عليه واجبة ، ولو ترك يكون معاقبا حينئذ ، لكن لا يقولون بهذا كما لا يخفى ، مع أنه ليس مدلول الاخبار قطعا ، وحجتهم أن ظاهر الاخبار الوجوب النفسي .