responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 366


بل بالمعنى الذي لا نزاع فيه : وهو أن الشارع أمر به أو نهى عنه أو أنه مخالف للعرف أو العادة أو غرض من الاغراض .
وهذا الجواب فاسد بلا شبهة ، لان العقل لا منافرة له بالنسبة إلى مثل ترك الصلاة والحج مما هو قبحه شرعي من بديهيات الدين ، ولا يدرك عقولنا جهة قبحه ، على أن البديهة حاكمة بالفرق بين ما ذكر من الفحشاء والقبائح وبين أضدادها من المحاسن ، وكذا بين الصدق النافع والكذب الضار ، فكيف يكون المنافرة من جهة الشرع ؟
وكذا لا منافرة له بالنسبة إلى ما خالف العرف إذا كان ملائما للعقل ، وكذا ما خالف العادة إذا كان ملائما للعقل والغرض ، ولا شبهة في هذا أيضا .
سلمنا لكن منافرته من حيث كونه عصيانا للرب تعالى في الشرعيات ، وهو عين المطلوب ، إذ المطلوب : أن العقل يحسن ، ويقبح ، ولا شك في أنه يقبح عصيان المولى ، كما أنه يقبح عصيان كل عبد لما أمر به مولاه ، ونهاه عنه ، فأمر المولى ونهيه ليس حسنا وقبحا ، بل علة لتحقق الحسن في الإطاعة ، والقبح في المعصية ، وكذا الكلام في مخالفة العرف وغيره ، بأن منافرة العقل منه من حيث كونه مخالفة العرف أو العادة أو الغرض ، والعقل لا يرضى بمخالفة ما صار عرفا من حيث إنه صار عرفا ، أو عادة كذلك ، أو غرضا كذلك ، وإن كان يرضى [1] بها في صورة تحقق عدم منافرة العقل لها .



[1] أي أن العقل يرضى بمخالفة ما صار عرفا أو عادة أو غرضا وذلك في صورة نفوره من ذلك .

366

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست