ينفعل بالميتة المنسلخة دون غير المنسلخة [1] إلى غير ذلك مما هو في الفقه في غاية الكثرة . وكذا لا شبهة لاحد في بعض المواضع في خروج صورة عن الكلية و القاعدة مثل جواز بيع الآبق منضما وبيع العرية وغير ذلك مما هو في الفقه في غاية الكثرة ، وكثير من المواضع صار محل النزاع لاختلاف الأنظار واضطراب الافهام . لكن القاعدة والمعيار هو ما ذكرناه : من أن هذا في الحقيقة من جملة العام والخاص المتنافيي الظاهر ، فلا بد من اعتبار ما هو المعتبر في تخصيص العمومات ، وإن كانت الافهام مضطربة أيضا في فهم التكافؤ وعدمه . ثم اعلم أن النص إذا خالف ما عليه الأصحاب لا يكون حجة إجماعا ، ويطرح أو يؤول - مثل ما ورد من ( أن المستحاضة إذا أخلت بالأغسال تقضي صومها دون صلاتها ) وغير ذلك وهو كثير ، لكونه من الشواذ والشاذ لا عمل عليه عندهم ، لرفع الوثوق والاعتماد عندهم ، وورد النص به أيضا ، فإما أن يطرح أو يؤول حتى يخرج عن الشذوذ وأما النص الذي لم يوجد مفت بمضمونه فهل هو أيضا من الشواذ ؟ - بناء على أن الناقلين له والمطلعين عليه لم يعتنوا بشأنه أصلا ، وإلا لوجد قائل واحد بمضمونه لا أقل على ما يقتضيه عادة الفقهاء ، أو أنه ربما غفلوا عنه أو عن
[1] وقد وردت رواية بهذا المضمون عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه الحديث . انظر الوسائل 1 : 104 الباب 3 من أبواب المطلق الحديث 8 .